الجهة السابعة : مورد الفتوى الواجب هو الأحكام الإلزاميّة الفرعيّة العمليّة النظريّة ، وبعض الفروع الاعتقاديّة الذي يكفيه البناء القلبي ، ولا يعتبر فيه الاعتقاد ، ولا يستقلّ العقل بإدراكه ، وكان وجوب البناء عليه تحصيليّا لا حصوليّا إن فرض .
ويصحّ الفتوى في جميع الأحكام حتى المباحات ، بل وتصحّ في المسائل النظريّة الأصوليّة ( أي أصول الفقه ) لكنّها غير واجبة . نعم ، يجب على الناس التقليد في جميع الأحكام في فرض عدم الاحتياط .
الجهة الثامنة : لا يجب الفتوى على من لم يعتقد الناس اجتهاده ؛ لعدم الفائدة فيه إلّا إذا طرأ عليه عنوان ثانويّ ملزم آخر .
الجهة التاسعة : اشترطوا في حجّيّة فتوى المفتي أمورا :
1 . العقل .
2 . البلوغ .
3 . الحياة ابتداء . وجوّزوا البقاء على تقليد الميّت في الجملة .
4 . الإيمان بالمعنى الأخصّ .
5 . العدالة .
6 . الاجتهاد المطلق .
7 . الرجوليّة .
8 . الأعلميّة في الجملة .
9 . طهارة المولد .
10 . الضبط وهو عدم تجاوز سهوه عن المتعارف .
أقول : في اعتبار أكثر هذه الشروط نظر ؛ لعدم دليل لفظيّ معتبر أو لبّي أو عقليّ قاطع عليها لكنّ هذا المختصر لا يسع أمثال هذه المباحث .
فدية الحلق
لاحظ عنوان « الصوم » في ما يأتي .