تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
الجهة السابعة : مورد الفتوى الواجب هو الأحكام الإلزاميّة الفرعيّة العمليّة النظريّة ، وبعض الفروع الاعتقاديّة الذي يكفيه البناء القلبي ، ولا يعتبر فيه الاعتقاد ، ولا يستقلّ العقل بإدراكه ، وكان وجوب البناء عليه تحصيليّا لا حصوليّا إن فرض . ويصحّ الفتوى في جميع الأحكام حتى المباحات ، بل وتصحّ في المسائل النظريّة الأصوليّة ( أي أصول الفقه ) لكنّها غير واجبة . نعم ، يجب على الناس التقليد في جميع الأحكام في فرض عدم الاحتياط . الجهة الثامنة : لا يجب الفتوى على من لم يعتقد الناس اجتهاده ؛ لعدم الفائدة فيه إلّا إذا طرأ عليه عنوان ثانويّ ملزم آخر . الجهة التاسعة : اشترطوا في حجّيّة فتوى المفتي أمورا : 1 . العقل . 2 . البلوغ . 3 . الحياة ابتداء . وجوّزوا البقاء على تقليد الميّت في الجملة . 4 . الإيمان بالمعنى الأخصّ . 5 . العدالة . 6 . الاجتهاد المطلق . 7 . الرجوليّة . 8 . الأعلميّة في الجملة . 9 . طهارة المولد . 10 . الضبط وهو عدم تجاوز سهوه عن المتعارف . أقول : في اعتبار أكثر هذه الشروط نظر ؛ لعدم دليل لفظيّ معتبر أو لبّي أو عقليّ قاطع عليها لكنّ هذا المختصر لا يسع أمثال هذه المباحث .

فدية الحلق

لاحظ عنوان « الصوم » في ما يأتي .
حدود الشريعة — صفحة 619 | الشيخ محمد آصف المحسني