تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
عرفت في غير الظهار . . . » « 1 » . الأمر الثاني : قال ثاني الشهيدين في محكيّ مسالكه : اعلم ، أنّ المراد بالاستغفار في هذا الباب ( أي الظهار ) ونظائره أن يقول : أستغفر اللّه مقترنا بالتوبة التي هي الندم على فعل الذنب ، والعزم على ترك المعاودة إلى الذنب أبدا ، ولا يكفي اللفظ المجرّد عن ذلك . . . . أقول : الاستغفار هو طلب الغفران فقط ، ولا يعتبر فيه الاقتران بالتوبة جزما ، فما ذكره تقييد للمطلق من دون دليل ، فالصحيح أنّ المراد بالاستغفار هو مجرّد التلفّظ بطلب المغفرة فقط إلّا فيما دلّ الدليل على اعتبار التوبة معه بالخصوص ، فإيراد صاحب الجواهر على الشهيد الثاني في ذلك موجّه متين . نعم ، التوبة واجبة بوجوب مستقلّ .

الغفران على المؤمنين

قال اللّه تعالى :
قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ
« 2 » . أمر اللّه نبيّه أن يأمر المؤمنين بالمغفرة للكفّار ، والتقدير : « قل للمؤمنين : اغفروا ليغفروا . . . » . فإن قلت : كيف التوفيق بين هذا الأمر والأمر بالجهاد ؟ قلت : التوفيق من وجهين : أوّلهما : حمل المؤمنين والكافرين في هذه الآية على من بمكّة ، ومن المعلوم عدم تشريع الجهاد آنذاك ، والمغفرة الإعراض وعدم المخاصمة مع الذين يؤذون النبيّ صلّى اللّه عليه واله والمسلمين . ثانيهما : حمل المغفرة على ما لا ينافي الجهاد من المحقّرات ، وسوء الأدب في
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 33 ، ص 295 . ( 2 ) . الجاثية ( 45 ) : 14 .
حدود الشريعة — صفحة 611 | الشيخ محمد آصف المحسني