تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤

« غ »

إغرام الدية على الإمام

في رواية حمران عن الصادق عليه السّلام في رجل دخل بزوجته غير المدركة فأفضاها : « فإنّه قد أفسدها ، وعطّلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت ، فلا شيء عليه » « 1 » . أقول : وتحقيق المسألة في كتاب الديات .

غسل الجمعة

في خبر سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجمعة ؟ فقال : « واجب في السفر والحضر إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر وقلّة الماء . . . » « 2 » . وفي استفادة الوجوب المصطلح منها نظر ، بل منع يظهر من ملاحظة بقيّة الرواية ، فالوجوب بمعناه اللغويّ أي الثبوت على أنّ سنده ضعيف . وفي صحيح منصور عنه عليه السّلام الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر ، وعلى الرجال في السفر ، وليس على النساء في السفر » « 3 » . وفي صحيح ابن المغيرة عن الرضا عليه السّلام ، قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة ؟ فقال :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 71 . ( 2 ) . المصدر ، ج 2 ، ص 937 . ( 3 ) . المصدر ، ص 943 .
حدود الشريعة — صفحة 594 | الشيخ محمد آصف المحسني