تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١

الاعتصام بحبل اللّه تعالى

قال اللّه تعالى :
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً
« 1 » المراد بالحبل - ظاهرا - هو القرآن أو النبيّ والإمام أو الشريعة ، وعلى كلّ لا حكم جديد فيه ؛ فإنّ مدلوله التزام الجميع بشريعة اللّه سبحانه وتعالى ، وعدم الاستبعاد عنها ، ولا دلالة للآية على إتحاد المكلّفين في الموضوعات كما اشتهر في الأفواه .

261 . إعطاء دية من لم يعلم قاتله

يجب إعطاء دية من لم يعلم قاتله ، ولا لوث هناك ، من بيت المال ؛ لروايات : منها : صحيحة عبد اللّه بن سنان وابن بكير عن الصادق عليه السّلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل وجد مقتولا لا يدري من قتله ، قال : إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ؛ لأنّ ميراثه للإمام ، فكذلك تكون ديته على الإمام . . . وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أنّ ديته من بيت مال المسلمين » « 2 » .

262 . الاستعفاف

قال اللّه تعالى :
وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
« 3 » . في موثّقة بن عيسى عن الصادق عليه السّلام حول الآية : « من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ، ليس له ما يقيمه ، فهو يتقاضى أموالهم ، ويقوم في ضيعتهم ، فيأكل بقدر الحاجة ولا يسرف ، فإن كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج لنفسه ، فلا يذر من أموالهم شيئا » « 4 » .
هامش
( 1 ) . آل عمران ( 3 ) : 103 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 109 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 6 . ( 4 ) . البرهان ، ج 1 ، ص 343 .