15 . إذا وجد الرجلان أو الامرأتان أو رجل وامرأة تحت لحاف واحد على نحو مرّ في الجزء الأوّل في عنوان « الجمع » ثبت التعزير عليهما عند جمع ، لكنّ أكثر الروايات يثبت الحدّ ، والجمع العرفي لا يخلو عن إشكال ، فلاحظ الجزء الأوّل من هذا الكتاب ، وآخر هذا الجزء أيضا .
16 . من آذى المؤمنين يضرب ، كما مرّ دليله الخاصّ في الجزء الأوّل في باب « أ » .
17 . الساحر يعزّر مطلقا وإن كان مسلما ؛ خلافا للمشهور حيث حكموا بقتله « 1 » .
لضعف مدركه ، ولا نقول بانجباره بالشهرة ، والاحتياط في الدماء لازم .
18 . من قبّل الغلام أو الرجل بشهوة ، أو قبّل الأنثى الأجنبيّة ، أو المحارم بشهوة ، عزّر جزما . وفي رواية إسحاق عن محرم قبّل غلاما بشهوة ؟ قال : « يضرب مائة » « 2 » .
لكنّ الرواية ضعيفة بيحيى بن مبارك ، ومتنه أيضا غير متّفق . وفي بعض النسخ « مجدم » مكان « محرم » والمجدم : الرذيل من الناس .
19 . من عصى في مكان أو زمان شريف ، عزّر زيادة على الحدّ إن كان .
20 . إذا سئل أحد بوجه اللّه ، يعزّر . وفي رواية ابن يعفور : « أنّ رسول اللّه ضربه بخمسة أسواط بعد ما ضربه المسؤول عنه بخمسة » « 3 » .
21 . القاصّ في المسجد يعزّر . ففي صحيح هشام : « أنّ أمير المؤمنين ضربه بالدرّة وطرده ( من المسجد ) » « 4 » .
بقي في المقام أمور كما تأتي :
الأمر الأوّل : الحدّ في مصطلح الفقهاء هو العقوبة المعيّنة نوعا وكمّا بمعصية خاصّة ، والتعزير هو العقوبة أو الإهانة ، ولا تقدير لها كمّا ، أو كمّا ونوعا « 5 » . والأغلب من أفراد
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 442 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 258 ، وج 18 ، ص 422 .
( 3 ) . المصدر ، ج 18 ، ص 577 .
( 4 ) . المصدر ، ص 578 .
( 5 ) . يمكن أن نحكم بصحّة التعزير بغير الضرب من الأفعال والكيفيّات الرادعة عن المعصية حسب اختلاف الأفراد ، والأزمان ، والحالات ؛ واعتمادا على المفهوم من مذاق الشرع ، وأنّ غرضه هو ردع المكلّفين عن المعصية ، وعدم خصوصيّة في الضرب .