ضعيفة بعثمان بن عيسى على الأظهر .
فتأديبه موكول إلى أبيه أو أمّه ، ولا بدّ من اعتبار المناسبة ، ويجوز تأديب اليتيم أيضا ، كتأديب الولد ؛ لمعتبرة غياث ، عن الصادق عليه السّلام : « أدّب اليتيم ممّا تؤدّب منه ولدك ، اضربه ممّا تضرب منه ولدك » .
وفي رواية معتبرة « 1 » : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام للصبيان : أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه » . وهو أحوط .
ويجوز للحاكم أيضا تأديبهم بطريق أولى . وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام :
« إنّ في كتاب عليّ عليه السّلام أنّه كان يضرب بالسوط ونصف السوط وببعضه في الحدود ، كان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدّا من حدود اللّه عزّ وجلّ . قيل له : كيف كان يضرب ؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه ، أو من ثلثه ثمّ يضرب به على قدر أسنانهم . . . » « 2 » .
5 . من باع الخمر عزّر ؛ لأنّ بيعه من المعصية ، وكذا غير الخمر .
6 . لو نبش القبر ولم يسرق الكفن عزّر .
7 . إذا ارتكب ما يوجب الحدّ ولم يمكن الحدّ - كما في السارق في بعض حالات - عزّر .
8 . أخذ مال الغير حراما إذا لم يتوفّر شروط السرقة عليه ، قهرا أو سرّا ، يعزّر .
9 . واطئ البهيمة يعزّر على ما نقل عن المشهور وإن كانت الروايات فيه مختلفة ، كما مرّ في أوائل الجزء الأوّل . والأحوط لزوما تعزيره بخمسة وعشرين سوطا .
10 . من أحدث في المسجد الحرام ، ضرب ضربا شديدا ، كما مرّ في بحث المحرّمات . والأقوى اختصاصه بالبول والغائط دون إخراج الريح إلّا إذا عدّ هتكا للمسجد .
11 . من استمنى عامدا يعزّر .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 582 .
( 2 ) . المصدر ، ص 308 .