3 . من افتضّ بكرا بيد وغيرها عزّر . قيل : من ثلاثين إلى ثمانين ، وقيل : من ثلاثين إلى سبعة وتسعين . وقيل : إلى تسعة وتسعين حسب المصلحة .
لكنّ في صحيح بن سنان في امرأة افتضّت جارية بيدها ؟ قال : « عليها مهرها ، وتجلد ثمانين » « 1 » ، فالثابت حدّ لا تعزير .
لكن يقول صاحب الجواهر رحمه اللّه : « ولا قائل به أصلا ، فيطرح أو يكون المراد بيان أحد أفراده » « 2 » .
أقول : لا أرى وجها قويّا في ترك العمل بالصحيحة .
ثمّ قال في الجواهر : « ولو كان المفتضّ بالإصبع الزوج فعل حراما ، قال بعضهم :
وعزّر ، واستقرّ المسمّى ، فتأمّل » « 3 » .
أقول : إذا فرض عجز الزوج عن افتضاض البكارة بالدخول والجماع ، كما نسمع في بعض الأفراد ، جاز له الافتضاض بيده جزما وإن فرض حرمته مع القدرة على الدخول ، وإذا خيف عليها من مرض به ، فهل يجوز افتضاضها بيد الطبيبة أم لا ؟
وهل تضمن الطبيبة مهرها ؟ فيه إشكال ، للإطلاق والانصراف .
والأقوى هو الجواز ؛ لنفي العسر والحرج ؛ ولوجوب جماعها في كلّ أربعة أشهر ، ووجوب التمكين عليها ، فتأمّل .
نعم ، لا بدّ من حصول العلم بالعجز الدائمي ، أو في المدّة الكثيرة لا في شهر أو أشهر ، ولا بدّ من مراعاة عدم لمس يدها فرجها ، بل لا يجوز النظر إلى عورتها إذا أمكن العمليّة بدونه ، واللّه العالم .
4 . قال السيد الأستاذ الخوئي : لا بأس بضرب الصبيّ تأديبا خمسة أو ستّة مع رفق ، ودليله رواية حمّاد ، لكنّها ضعيفة بمعلّى بن محمّد « 4 » .
وفي رواية إسحاق بن عمّار دلالة على جواز ضرب الغلام إلى خمسة « 5 » ، لكنّها
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 410 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 371 و 372 .
( 3 ) . المصدر .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 581 .
( 5 ) . المصدر ، ص 339 .