تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣

248 و 249 . تطهير بدن الميّت وكفنه

يجب تطهير بدن الميّت إذا تنجّس قبل الغسل وفي أثنائه مقدّمة لأغساله ، ويجب تطهير بدنه وكفنه بعد الغسل حتى بعد الدفن وجوبا نفسيّا كفائيّا . وإذا لم يمكن تطهير الكفن ، يجب قطعه لأجل إزالة النجاسة عنه . والدليل عليه موثّقة روح - على إشكال في السند « 1 » - عن الصادق عليه السّلام : « إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل » « 2 » . وحسنة الكاهلي - بطريق الشيخ - عنه عليه السّلام : « إذا خرج من منخر الميّت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرّض ( ضه ) بالمقراض » « 3 » . أقول : والمتحصّل وجوب إزالة النجاسة عن بدن الميّت وكفنه وجوبا نفسيّا على إشكال فيه في إزالتها عن الكفن ؛ لاحتمال اشتراطه بالطهارة حدوثا بقاء حتى بعد الدفن . ويمكن ، بل لا يبعد إلحاق تطهير النجاسة الخارجيّة بتطهير النجاسة الناشئة من بدن الميّت في الحكم .

طاعة الزوج على الزوجة

في رواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « جاءت امرأة إلى النبيّ صلّى اللّه عليه واله ، فقالت : يا رسول اللّه ! ما حقّ الزوج على المرأة ؟ فقال لها : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تصدّق من بيته إلّا بإذنه ، ولا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه . . . » « 4 » . وليس في سند الرواية من يتوقّف فيه إلّا مالك بن عطيّة المشترك بين الثقة وغيره . ولعلّ الأوّل أقوى .
هامش
- الطائفين لا يعلمون النجاسات والتنجيس ، لكن لا وسيلة لتطهيره ، فعلى القول بحرمة تنجيس المساجد ، لا يجب التطهير للعجز ووجوب التطهير في الأصل مبنيّ على الاحتياط . ( 1 ) . لاشتراك غالب بن عثمان الواقع في سندها بين الثقة وغيرها . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 723 . ( 3 ) . المصدر ، ج 14 ، ص 112 . ( 4 ) . المصدر ، ص 113 .