تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧

صوم كفّارة الحلف بالبراءة

قال الشهيد الثاني قدّس سرّه في الروضة : واختلف في وجوب الكفّارة به مطلقا أو مع الحنث ، فنقل المصنّف هنا قولين من غير ترجيح ، وكذا في الدروس وهو أنّه ( يكفّر كفّارة ظهار ، فإن عجز فكفّارة يمين على قول ) الشيخ في نهايته ، وجماعة ، ولم نقف على مستنده ، وظاهرهم وجوب ذلك مع الحنث وعدمه ، ومع الصدق والكذب . وفي توقيع العسكري عليه السّلام « 1 » في الصحيح « أنّه مع الحنث يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ويستغفر اللّه تعالى » ، والعمل بمضمونها حسن ؛ لعدم المعارض مع صحّة الرواية . . . وذهب جماعة إلى عدم وجوب الكفّارة مطلقا ، لعدم انعقاد اليمين ؛ إذ لا حلف إلّا باللّه تعالى ، واتّفق الجميع على تحريمه مطلقا . « 2 » أقول : وعن الصدوق قدّس سرّه أن يصوم ثلاثة أيّام أو يتصدّق على عشرة مساكين كما في كفّارات الجواهر « 3 » ، والأقوى ما أفاده الشهيد الثاني قدّس سرّه ، ووجهه واضح .

210 . صوم كفّارة الصيد

لاحظ تفصيله في حرف « ك » في باب الكفّارات .

211 . صوم كفّارة الظهار

قال اللّه تعالى :
وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً .
« 4 » أقول : ليست التحرير والصيام والإطعام واجبات نفسيّة ، بل هي شروط لجواز
هامش
( 1 ) . راجع : عنوان « الحلف » من هذا الكتاب . ( 2 ) . الروضة البهية ، ج 3 ، ص 14 ، الطبعة الجديدة . ( 3 ) . جواهر الكلام ، كتاب الكفّارات . ( 4 ) . المجادلة ( 58 ) : 4 و 5 .
حدود الشريعة — صفحة 497 | الشيخ محمد آصف المحسني