تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
إتمامه في اليوم الثالث ، وجاز له الخروج منه بعد ذلك ، ولكن لو اعتكف خمسة أيّام فيه وجب السادس . ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام » . « 1 » وفي صحيحة أبي عبيدة عنه عليه السّلام : « من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيّام آخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتمّ ثلاثة أيّام آخر » ، « 2 » وفي دلالة الرواية على وجوب إتمام كلّ ثالث كالتاسع والاثني عشر مثلا نظر . وكيفما كان ، فإذا وجب الاعتكاف في اليوم الثالث والسادس وجب فيهما الصوم ؛ لدلالة جملة من الروايات على اشتراطه به . ولم يعتبر علماؤنا أن يكون صوم الاعتكاف لأجله ، بل المعتبر مطلق الصوم أيّ صوم كان ، ولو كان استئجاريا أو نذرا وهو مقتضى إطلاق الأدلّة أيضا .

209 . صوم قضاء رمضان

قال اللّه تعالى :
أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ . . .
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ .
« 3 » مدلول الآيتين وجوب قضاء صوم رمضان الفائت بالمرض والسفر فقط ، فالخطاب في قوله تعالى
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
متوجّه إلى من كان مريضا أو على سفر في شهر رمضان ، ولكن مع ذلك لا يخلو عن دلالة ما على مطلوبيّة ، إكمال العدّة من غير نظر إلى سبب الفوت ، فيستفاد منه عموم وجوب القضاء « 4 » إلّا ما خرج بالدليل .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 404 . ( 2 ) . المصدر ، ص 233 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 184 و 185 . ( 4 ) . فإنّ إطلاق العلّة لا يقيّد بمورد المعلول .
حدود الشريعة — صفحة 493 | الشيخ محمد آصف المحسني