تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١

194 . صلاة العيدين

في صحيحة جميل عن الصادق عليه السّلام : « صلاة العيدين فريضة إلخ » . « 1 » وفي صحيحة ثانية له ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التكبير في العيدين ؟ قال : « سبع وخمس » . قال : « صلاة العيدين فريضة » . قال : وسألته ما يقرأ فيهما ؟ قال : « والشمس وضحيها ، وهل أتيك حديث الغاشية وأشباههما » . « 2 » قال صاحب الحدائق قدّس سرّه : « أجمع الأصحاب رحمهم اللّه على وجوبها ، كما نقله جماعة » . « 3 » وقال : المشهور في كلام الأصحاب ، بل نقل جملة منهم الإجماع أنّه يشترط في صلاة العيد ما يشترط في الجمعة من الشروط المتقدّمة ، وقد تقدّم إنّها خمسة إلّا أنّ الخلاف هنا وقع في الخطبتين ، إلخ « 4 » . أقول : والعمدة في المقام اشتراط وجوبها بحضور الإمام أو منصوبه ؛ فإنّه هو المشهور بين الأصحاب ، بل عن الذخيرة « عدم ظهور مصرّح بالوجوب في زمن الغيبة » ، بل عن الرياض وشرح الألفية « الإجماع على انتفائه » . خلافا لما نسب إلى جماعة من متأخّرى المتأخّرين من القول بوجوبها في زمان الغيبة أيضا على الجامع دون المنفرد . وعن المحدّث المجلسي في البحار الميل إليه . ويظهر من المدارك وغيره أيضا تقويته ، واختاره صاحب الحدائق صريحا ، بل نسبه إلى كلّ من قال بوجوب الجمعة عينا في زمن الغيبة ، وعن زاد المعاد للمجلسي التصريح بوجوبها جماعة مع الفقيه واستحبابها منفردا لدى تعذّره . « 5 » أقول : والكلام في المقام طويل الذيل لا تسعه هذه الرسالة ، والأرجح أنّ المستفاد
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 95 . ( 2 ) . الحدائق الناضرة ، ج 10 ، ص 202 . ( 3 ) . المصدر ، ج 15 ، ص 144 . ( 4 ) . المصدر . ( 5 ) . مصباح الفقيه ، ج 2 ، ص 464 .