تصدّق بما يطيق » .
وفي صحيحة أخرى له عنه عليه السّلام : . . . فلم يجد ما يتصدّق به على ستّين مسكينا ؟
قال : « يتصدّق بقدر ما يطيق » . « 1 »
وهل عدم الوجدان بلحاظ الحال الموجودة فقط أم بلحاظ الحال والاستقبال معا ؟
فيعتبر في الاكتفاء بالتصدّق اليأس عن الكفّارة فيما بعد ؟ قضيّة الإطلاق هو الأوّل لكن العلم بتحقّق المكنة في أسبوع مقبل أو شهر مقبل مثلا يوجب عدّ المكلّف واجدا لا عاجزا وغير واجد بحسب الصدق العرفي وهو المعيار ، كما أنّها ( أيّ قضيّة الإطلاق ) عدم وجوب الكفّارة إذا تجدّد التمكّن بعد العجز ، وعلى كلّ حال ، لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقه الدالّ على كفاية التصدّق من عديم المال وإن كان متمكّنا عن الصوم « 2 » . وربّما يظهر من بعض الكلمات وجوب الاستغفار مع التصدّق أيضا .
186 . التصدّق على قاتل الصيد
لاحظ بحثه في حرف « ك » في عنوان « الكفّارات » .
التصدّق على من لا يقضي رمضان
يجب التصدّق على من لم يصم قضاء رمضان إلى رمضان آخر عذرا أو عمدا لكلّ يوم بمدّ من الطعام على مسكين ، ويدلّ عليه صحيحة زرارة وغيرها « 3 » .
التصدّق على وليّ الميّت
المشهور المدّعى عليه الإجماع أنّه لو مات المريض وقد فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض ، فإن برئ بعد فواته وتمكّن من القضاء ولم يقضه ، وجب على وليّه القضاء عنه إن لم يوص به ، وقد ادّعى عليه تواتر الأخبار .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 29 .
( 2 ) . بل الظاهر إرادة عدم القدرة على الخصال الثلاثة من قوله عليه السّلام في الصحيح الأوّل : « فإن لم يقدر » .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 245 .