تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة . فقال : « فليتّق اللّه زوجها الأوّل ، وليتصدّق عليها بالأيّام ؛ فإنّها قد ابتليت والدار دار هدنة ، المؤمنون في تقية » ، قلت : فإنّه تصدّق عليها بأيّامها وانقضت عدّتها كيف تصنع ؟ قال : « إذا خلا الرجل بها فلتقل هي : يا هذا . . . فاستأنف أنت الآن ، فتزوّجني تزويجا صحيحا . . . » . « 1 » ورواه الصدوق عن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا عليه السّلام مع زيادة ذيل « 2 » . أقول : طريق الكليني ضعيف بالإرسال ، وطريق الصدوق ضعيف بجهالة إسناده إلى يونس ؛ فإنّه غير مذكور في الفقيه ، ولا في غيرها حسب تتّبعي ، هذا ، مضافا إلى بعد تماثل عبارة شخصين ( إسحاق ويونس ) وإمامين ( الكاظم والرضا عليهما السّلام ) في الحروف والكلمات ؛ فإنّه اتّفاق بعيد جدّا ، ومع ذلك فلا بعد في وجوب التصدّق عليها بالمدّة الباقية صونا عن وقوع الزنا وهو مفهوم من مذاق الشرع ، كما لا يخفى .

184 . التصدّق على من يشقّ عليه الصوم

يجب التصدّق على الشيخ والشيخة وذي العطاش إذا شقّ عليهم الصوم ، ففي صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام ، ولا قضاء عليهما وإن لم يقدرا ، فلا شيء عليهما » . « 3 » أقول : وتفصيل القول يأتي في عنوان « الفدية » في حرف « ف » إن شاء اللّه تعالى تبعا لعنوان القرآن المجيد .

185 . التصدّق على المفطر المعسر

في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر ؟ قال : « يعتق نسمة أو يصوم . . . أو يطعم ستّين مسكينا فإن لم يقدر
هامش
( 1 ) . راجع : الكافي ، ج 5 ، ص 466 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 493 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 294 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 150 .