179 . التصدق بثمن الهدي
في مضمرة الحلبي : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر ؟ قال : « يبيعه ، ويتصدّق بثمنه ، ويهدي هديا آخر » .
وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليه السّلام : « . . . لا يبيعه ، فإن باعه ، فليتصدّق بثمنه ، وليهد هديا آخر » . « 1 »
أقول : لا أعلم عاجلا قائلا بوجوب التصدّق مع لزوم الهدي الآخر ، فيمكن حمل الأمر بالتصدّق على الاستحباب ، فتدبّر « 2 » .
180 . التصدّق بثمن الطير
في صحيح عليّ عن الكاظم عليه السّلام ، عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها . قال : « عليه أن يردّها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به » « 3 » ومثله غيره ، والمتيقّن الموافق للارتكاز هو أن يعطي الصدقة في جميع ما مرّ للفقير المؤمن ، فيشكل صرفها في جهات عامّة ، أو لغير المؤمن ، أو لغير الفقير .
ولاحظ باب الكفّارات في حرف « ك » .
181 . التصدّق بمجهول المالك
في صحيحة ابن راشد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام ، قلت : - جعلت فداك - اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفّرت المال خبّرت أنّ الأرض وقف ؟ فقال :
« لا يجوز شراء الوقوف ، ولا تدخل الغلّة في ملكك ، ادفعها إلى من أوقفت عليه » ، قلت :
لا أعرف لها ربّا ، قال : « تصدّق بغلّتها » . « 4 »
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 126 .
( 2 ) . راجع جواهر الكلام ، ( كتاب الحجّ ) ، ص 409 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 204 .
( 4 ) . المصدر ، ج 13 ، ص 303 .