وفي صحيح عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي الركعتين في المكتوبة ، فلا يجلس فيهما حتّى يركع ؟ فقال : « يتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو قبل أن يتكلّم » . « 1 »
الأمر الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس كما نسب إلى المشهور ، ويدلّ عليه جملة من الروايات المعتبرة « 2 » .
الأمر السادس والسابع : القيام في موضع القعود أو العكس ، كما يدلّ عليه صحيح معاوية المضمر ، قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام ؟ قال : « يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان » . « 3 »
ولسيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه فيه كلام « 4 » يأتي قريبا .
الأمر الثامن والتاسع : مطلق الزيادة والنقيصة غير المتداركة ، لكنّه لا دليل معتبر على إيجابهما للسجدتين ، خلافا لجمع من المتأخّرين .
الأمر العاشر : الظنّ بالأربع بعد التردّد بينه وبين الثلاث ؛ لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « إن كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء ، فسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث ، فقم ، فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، فإن ذهب وهمك إلى الأربع ، فتشهّد وسلّم ثمّ اسجد سجدتي السهو » . « 5 » ولا أدري هل به قائل أم لا ؟ وعلى الثاني ، يحمل الصحيح على الندب .
الأمر الحادي عشر : الشكّ بين الاثنين والأربع ، ففي صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « إن لم تدر أربعا صلّيت أم ركعتين ، فقم واركع ركعتين ثمّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثمّ سلّم بعدهما » . « 6 »
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 995 .
( 2 ) . المصدر ، ص 326 .
( 3 ) . المصدر ، ج 5 ، ص 346 .
( 4 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 5 ، ص 344 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ص 321 .
( 6 ) . المصدر ، ص 324 .