تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
إلى سنده ، وكذا يجب الاستحلال من زوج المزنيّ بها وإن كانت حرّة ؛ لأنّ الزاني قد تصرّف في حقّه وتعدّى إلى عرضه ، لكنّ الاستحلال وسؤال الحلّ إنّما يجب إذا لم يترتّب عليه مفسدة أخرى ، كما هو الغالب ، بل قد يحرم كما إذا علم انجرار الأمر إلى القتل والفساد العظيم ، وكذا يجب الاستحلال عن امرأة غير متزوّجة إذا جامعها ، أو قبّلها ، أو لعب بها كرها وقهرا ، وكذا إذا تعدّى على الغلام بما ذكر إذا أمكن وإلّا فليستغفر اللّه للمعتدي عليه ، كما مرّ في عنوان « التوبة » .

السؤال من الناس

يجب على القاتل المتعمّد إذا لم يقتله الورثة ولم يهبوا الدية له وكان معسرا أن يسأل الناس - إذا لم يتمكّن من التكسّب - إعطاء المال له حتّى يتحصّل الدية فيبذلها للورثة ، ويدلّ عليه موثّق سماعة الذي مرّ في باب التوبة . وفيه : قلت : فإن لم يكن له مال ؟ قال : « يسأل المسلمين حتّى يودّي دينه إلى أهله » . « 1 » نعم ، الوجوب المذكور عرضي كوجوب السؤال ، لحفظ نفسه أو نفس محترمة أخرى .

تسبيح اللّه تعالى

أمر اللّه تعالى نبيّه الكريم في أكثر من خمسة عشر موضعا من كتابه بتسبيحه ، فإن قلنا بدلالة الأمر على الوجوب عملا بالظاهر ، فهو من خواصّه صلّى اللّه عليه واله وإلّا فيحمل على الندب ، ويمكن أن يكون الأمر في بعضها للوجوب الضمنيّ أي وجوب التسبيح في الركوع والسجود في الصلاة . وأمر المؤمنين أيضا في سورة الأحزاب « 2 » بتسبيحه ، وهو للندب ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 19 ، ص 23 . ( 2 ) . الأحزاب ( 33 ) : 42 .
حدود الشريعة — صفحة 418 | الشيخ محمد آصف المحسني