من برّ بصاع من شعير » . « 1 »
وفي صحيح الحلبي عنه عليه السّلام : « . . . نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر ، أو زبيب لفقراء المسلمين » . « 2 »
وفي صحيح ابن سنان والحلبي عنه عليه السّلام : « . . . صاع من تمر ، أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد » . « 3 »
وفي صحيح محمّد بن مسلم عنه : « الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير ، يجزي عنه القمح والعدس ( والسلت ) والذرة نصف صاع من ذلك كلّه ، أو صاع من تمر أو زبيب » . « 4 »
وفي صحيح الفضلاء عن الباقرين عليهما السّلام : « . . . فإن أعطى تمرا فصاع لكلّ رأس وإن لم يعط تمرا ، فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزئ عنه » . « 5 »
هذا ما وجدته من الروايات والمستفاد منها أمور :
الأوّل : أنّ الضابط في جنس ما يدفع بعنوان زكاة الفطرة هو ما كان غذاء للدافع وعياله في الجملة وإن لم يقتصر عليه ، وإلّا فيشكل الاكتفاء به ، ولو كان تمرا وحنطة إذا لم يكن بعنوان القيمة ، فإنّ النسبة بين الرواية الأولى وغيرها وإن كان عموما من وجه إلّا أنّ الأقرب عرفا تقييد ما في الروايات بما يغذّي بها ، فكلّ ما يغذّي به جاز دفعه وإن لم يذكر اسمه في الروايات ، كالخبز ، والماش ، والعنب ، والعدس ، والمشمش ، وغيرها .
نعم ، يمكن أن يكتفي بالشعير من يغذّي عياله بالحنطة ، وبالعكس تخصيصا في الضابطة ؛ لأجل ذيل صحيحة الفضلاء .
الثاني : مقدار الزكاة من التمر والزبيب صاع لكلّ رأس ، ومن غيرهما نصف صاع
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 232 .
( 2 ) . المصدر ، ص 233 .
( 3 ) . المصدر .
( 4 ) . المصدر ، ص 234 .
( 5 ) . المصدر .