« ز »
الزكاة
وجوب الزكاة من الضروريات الإسلاميّة التي لا تحتاج إلى الاستدلال ، وهي ممّا بني عليه الإسلام ، بل في صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « إنّ الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، وإنّما هو شيء ظاهر ، إنّما حقن اللّه بهادمه ، وسمّي بها مسلما ، ولو لم يؤدّها لم تقبل له صلاة » ، يظهر منه جواز قتل مانع الزكاة .
ثمّ الزكاة في تسعة أشياء ، وقد قال الإمام الصادق عليه السّلام في صحيحة ابن سنان :
« لمّا نزلت آية الزكاة :
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها
في شهر رمضان ، فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله مناديه فنادى في الناس : إنّ اللّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة ، كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض اللّه عليكم من الذهب ، والفضّة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، ومن الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفى لهم عمّا سوى ذلك » . « 1 »
والتعرّض لمسائل الزكاة يحتاج إلى تسويد جزء مستقلّ ، وهذا المختصر لا يسعها ، وأشرنا إليها في حرف « أ » أيضا . وفصّلناها في كتاب آخر وهو شرح زكاة العروة الوثقى .
152 . زكاة الفطرة
اتّفق المسلمون إلّا ما شذّ من العامّة - على وجوب زكاة الفطرة ، فلا إشكال في
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 33 .