تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
الإخراج كالميل في المكحلة « 1 » ، كما يدلّ عليه روايات كثيرة معتبرة سندا : « 2 » منها : صحيحة محمّد بن قيس عن الباقر ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج ، - وقال : - لا أكون أوّل الشهود الأربعة ، أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد » . وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام ، أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة ، فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان : « وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة ، فلا تجوز شهادتهم ، ولا يرجم ، ولكن يضرب حدّ الزاني » . « 3 » 6 . كيفيّة الرجم - كما في موثّقة سماعة عن الصادق عليه السّلام - هو أن : « تدفن المرأة إلى وسطها ثمّ يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلّا إلى حقويه » . « 4 » وفي معتبرة أبي بصير عنه عليه السّلام : « تدفن المرأة إلى وسطها « 5 » إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار » . وفي المرفوعة التي لا يبعد اعتبارها « 6 » عنه عليه السّلام : « إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ الناس ، فإذا قامت عليه البيّنة ، كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمّ الإمام ثمّ الناس » . « 7 » وهذا هو المشهور بين الفقهاء كما قيل ، وإذا ناقشنا في اعتبار الرواية سندا ، فلا يبعد وجوب بدء الإمام أو وكيله ، وكذا الحاكم الشرعي أو وكيله بالرجم
هامش
- على جلد الثلاثة وملاعنة الزوج . أقول : لكن في سند الرواية إبراهيم بن نعيم وهو مشترك ، فلاحظ معجم رجال الحديث . ( 1 ) . المستفاد من الروايات - مضافا إلى نفس مفهوم الشهادة - أن تكون الشهادة عن حسّ ورؤية ، وأمّا رؤية نفس العمل وإدخال الفرج في الفرج ، فهي متعذّرة غالبا ، ولا يبعد الاكتفاء برؤية بعض الأفعال الملازمة للدخول ، وبها يصدّق رؤية الدخول والجماع عرفا ، كما في سائر الأفعال . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 371 - 373 . ( 3 ) . المصدر ، ص 401 . ( 4 ) . المصدر ، ص 374 و 375 . الحقو : الإزار ومعقده . جاى بستن إزار وشلوار . ( 5 ) . المصدر ، ص 374 . لكن في صحيحة أبي مريم : « وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين » ؛ لأجله قيّد بعضهم الوسط بموضع الثديين . فافهم . ( 6 ) . والسند هكذا : رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام ، فتامّل فيه . ( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 374 .