9 . نسب إلى المشهور جواز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللّه على كراهة ، وذهب بعضهم إلى عدم جوازه عملا بظاهر بعض الروايات المعتبرة « 1 » ، بل في بعضها عدم الجواز لمن فعل مثل فعله وإن جرى عليه الحدّ على ما هو قضيّة إطلاقه ، واللّه العالم . لكنّ الروايات بأجمعها سوى صحيحة زرارة ضعيفة سندا ، ومورد الصحيحة قضيّة في واقعة والحرّ العاملي حمل الروايات على الكراهة . وقيل : إنّ رواية ميثم « 2 » أيضا معتبرة سندا لكن فيه : « أنّ محمد بن أمير المؤمنين أيضا انصرف يومئذ فيمن انصرف » وهذا قذف له ، فيشكل الاعتماد على هذه الرواية . فمذهب المشهور هو المنصور .
10 . نقل بعضهم نفي الخلاف في وجوب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ، ويؤيّده رواية السكوني . « 3 »
11 . في الجواهر ومتنها : « ومن تاب قبل قيام البيّنة عليه سقط عنه الحدّ بلا خلاف أجده ، بل في كشف اللثام الاتّفاق عليه للشبهة » . « 4 »
وقول أحدهما عليهما السّلام : « . . . ولو ادّعى - إذا أخذ - التوبة قبل الثبوت ، قبل من غير يمين للشبهة » . « 5 »
أقول الرواية : « 6 » ضعيفة سندا ؛ للإرسال والإجماع منقول ، فلا عذر في ترك العمل بالمطلقات في غير السارق والمحارب واللائط ، إلّا أن يفهم عدم الفرق بين هؤلاء الثلاثة وسائر مرتكبي الكبائر ، فلاحظ .
12 . لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر ، سقط الرجم بلا خلاف يجده صاحب الجواهر ، ولو أقرّ بحدّ غير الرجم ، لم يسقط بالإنكار في المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، « 7 » ويدلّ عليه روايات معتبرة . « 8 »
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 341 .
( 2 ) . المصدر .
( 3 ) . المصدر ، ص 372 .
( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 307 .
( 5 ) . المصدر .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 327 .
( 7 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 292 .
( 8 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 318 .