تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الفرع الرابع : الاعتداد بأربعة أشهر وعشر لا يختصّ بالمتوفّى عنها زوجها ، بل هو لزوجة المفقود أيضا في الجملة . وإليك ما وجدته من الروايات المعتبرة سندا الواردة في المسألة : أولاها : موثّقة سماعة عند جمع ، قال : سألته عن المفقود ؟ فقال : « إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتّى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر ، فإنّها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب « 1 » في الأرض ، فإن لم يوجد له خبر حتّى يمضي الأربع سنين أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرا ثمّ تحلّ للأزواج ، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها ، فليس له عليها رجعة ، وإن قدم وهي في عدّتها أربعة أشهر وعشرا ، فهو أملك برجعتها » . « 2 » ثانيتها : صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن المفقود ؟ فقال : « المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث « 3 » الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها ، فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته » قال : قلت : فإنّها تقول : فإنّي أريد ما تريد النساء ، قال : « ليس ذاك لها ولا كرامة ، فإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلّقها ، فكان ذلك عليها طلاقا واجبا » . « 4 » ثالثتها : صحيحة بريد بن معاوية قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المفقود ، كيف تصنع امرأته ؟ فقال : « ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها ، وإن رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه ، فإن خبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضى الأربع سنين ، دعا وليّ الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال ؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن
هامش
( 1 ) . بصيغة المعلوم أي يطلب الإمام كما يظهر من بقيّة الروايات أيضا . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 390 . وعندي طريق الشيخ إلى الحسين غير معتبر . ( 3 ) . المتراءى من هذه الجملة بدوا أنّ البعث والكتابة بعد مضيّ أربع سنين ، لكنّها تحمل على صحّة بريد حمل المبهم على المفسّر ، أو حمل الظاهر على الأظهر . ويمكن أن لا تحمل عليها بل يلتزم بكلّيّتهما فإن راجعت الحاكم قبل مضيّ أربعة سنين أجّلها الحاكم أربعة سنين ، وإن راجعته بعد مضّيها بعث الحكم رسولا أو كتب كتابا ثمّ بعد ذلك يأمر وليّه بطلاقها إن لم ينفق عليها . نعم ، إن قلنا به فلا بدّ من اعتبار تحقّق الفحص في المدّة المذكورة من قبل المرأة ، وأمّا إذا راجعته بعد المدّة من دون فحص يفحص مدّة ما بأمر الحاكم . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 390 .