« ر »
138 . التربّص على المطلّقات
قال اللّه تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ
« 1 »
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
« 2 » .
وفي صحيحتي زرارة ومحمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « القرء ما بين الحيضتين » . « 3 »
وفي صحيحة أخرى لزرارة عنه عليه السّلام : « الأقراء الأطهار » . « 4 »
وفي صحيحة ثالثة له عنه عليه السّلام قال : قلت : - أصلحك اللّه - رجل يطلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ؟ فقال : « إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها وحلّت للأزواج » قلت له : - أصلحك اللّه - إنّ أهل العراق يروون عن عليّ صلوات اللّه عليه قال : « هو أحقّ برجعتها ما لم تغسل من الحيضة الثالثة ؟ » فقال : « كذبوا » . « 5 »
أقول : وبها يزول الإبهام عن صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « عدّة التي تحيض ، ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض » ، « 6 » ويفهم أنّ المراد الدخول في الحيضة الثالثة لا الخروج عنها ، ويدلّ عليه روايات كثيرة ، « 7 » وما دلّ على خلافه مؤوّل أو مطروح « 8 » .
هامش
( 1 ) . التربّص : الانتظار وحبس النفس عن الزواج الجديد ، والخبر بمعنى الإنشاء ، فيفيد الوجوب .
( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 228 .
( 3 ) . البرهان ، ج 1 ، ص 219 .
( 4 إلى 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 424 - 426 ؛ البرهان ، ج 1 ، ص 219 .
( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 426 وما بعدها .
( 8 ) . أقلّ زمان يمكن أن تنقضي به العدّة ستّة وعشرون يوما ولحظة وهي لحظة الطهر بعد الطلاق . وإذا لم يتخلّل بين -