تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
المسألة السابعة : لا يجوز دفن المسلم في محلّ مغصوب ، أو موقوف ، أو مستلزم لهتكه ولو كان مرجوما ، ولا يجوز دفن الكافر مطلقا ، كما مرّ في بحث المحرّمات .

134 . إدناء الجلابيب على النساء

قال اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً .
« 1 » أقول : إدناء الجلابيب إرخاؤها ، أي يسترن بها ، والجلابيب - جمع جلباب - وهو ثوب تشتمل به المرأة ، فيغطّي جميع بدنها ، أو الخمار الذي تغطّي به رأسها ووجهها ، ومعنى قوله تعالى :
أَنْ يُعْرَفْنَ
أي يعرفن بزيّهنّ أنّهنّ حرائر ، ولسن بإماء ، فلا يؤذيهنّ أهل الريبة ؛ فإنّهم كانوا يمازحون الإماء هكذا قيل . وقيل في معناه : ذلك أقرب أن يعرفن بالستر والصلاح فلا يتعرّض لهنّ ؛ لأنّ الفاسق إذا عرف امرأة بالستر والصلاح لم يتعرّض لها . ويحتمل كونه بمعنى أن لا يعرفن بالجمال فلا يؤذين . وقد رجّحه سيّدنا الأستاذ الخوئي ( دام ظلّه ) شفاها قبل سنوات ، لكنّه مرجوح وإن لم يكن عديم النظير في القرآن . ثمّ إنّ صدر الآية يدلّ على الوجوب لكن ذيلها شاهد على الإرشاد ، فلا يمكن الجزم بأحد الطرفين ، واحتمال كون الذيل من فوائد التشريع المولويّ لم يبلغ حدّ الظهور ، فتأمّل . ويؤكّد الإرشاد ، وعدم نظارة الآية إلى بيان الوجوب إضافة الجلابيب إليهنّ لبعد وجوب التستّر بخصوص الجلابيب المذكورة على جميع النساء إلى الأبد لا بغيرها ، حتّى لا يجوز تغيير طرز جلابيبهنّ بعض التغيير . وقال الصادق عليه السّلام في صحيح محمّد بن مسلم : « لا يصلح للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر إلّا أن لا تجده » . « 2 »
هامش
( 1 ) . الأحزاب ( 33 ) : 59 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 168 .