إلّا أن يكون به رمق » . « 1 »
قال في صحيحه الآخر : الّذي يقتل في سبيل اللّه يدفن في ثيابه ، ولا يغسّل إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق » « 2 » .
في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : « نعم ، في ثيابه بدمائه ، ولا يحنّط ، ولا يغسّل ، ويدفن كما هو . » « 3 »
فكلّ ما صدق عليه الثياب يجب دفنه معه دون ما لم يصدق وإن تلطّخ بالدم ؛ لأنّ وجوب دفن دمائه كوجوب دفن الثياب ممّا لا يستفاد عرفا من الرواية الأخيرة ؛ إذ لعلّ قوله عليه السّلام : « بدمائه » بلحاظ عدم جواز الغسل أو عدم وجوبه ، وتفصيل المقام في شرحنا على العروة الوثقى للسيّد اليزدي قدّس سرّه .
131 . دفن حمام الحرم
إذا ذبح المكلّف الصيد في الحرم كالحمام والطيور أثم ، ويجب عليه دفنه ومواراته ، بل إذا طرحه فعليه فداء آخر ، كما يدلّ عليه روايات ثلاث لكنّها بأسرها ضعاف ، فالحكم مبنيّ على الاحتياط ، وكذا الفداء الآخر ؛ لفتوى المشهور به .
132 . دفن من يرجم
من يراد رجمه فإن كان رجلا يدفن إلى حقويه ، وإن كانت امرأة تدفن إلى وسطها ، كما سيأتي في عنوان « الرجم » في حرف « ر » .
133 . دفن الميّت المسلم
وجوب دفن الميّت المسلم في الجملة من الواضحات أو من الضروريّات الدينيّة ، فلا يحسن التكلّم فيه ، وإنّما البحث في جهاته وخصوصياته في ضمن مسائل :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 700 .
( 2 ) . المصدر .
( 3 ) . المصدر .