تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
المتأخّرين ، لكن تنظّر في النسبة الأخيرة ، بل جعل الشهرة البسيطة والمركّبة على خلاف هذا القول ، وأطال في تضعيفه حتى قال : « فدعوى وجوب دفع سهم الإمام للأصناف الآن من حيث وجوب الإتمام عليه حتّى في هذا الزمان للمرسلين السابقين ممّا لا تستأهل أن يسوّد بها قرطاس » . القول السابع : تقسيمه بين مواليه والعارفين بحقّه من أهل الفقه والصلاح والسداد نقله في الجواهر عن ابن حمزة في وسيلته . القول الثامن : التخيير بين الدفع والوصيّة ونحوها ، نسبه صاحب الجواهر إلى المتأخّرين ، وغيره إلى المشهور . القول التاسع : ما اختاره في محكيّ القواعد من التخيير بين حفظ تمام الخمس بالوصيّة به ، وبين صرف النصف إلى أربابه ، وحفظ الباقي ، وبين قسمة حقّه على الأصناف . القول العاشر : تعيّن صرفه على المهمّ من مصارف الأصناف الثلاثة وغيرهم ممّا رجّح على بعضها من مصارف غيرهم وإن كانوا هم أولى . وهم أولى أيضا عند التساوي أو عدم وضوح الرجحان ، مال إليه صاحب الجواهر قدّس سرّه ، وقريب منه ما مال إليه المحقّق الهمداني . القول الحادي عشر : ما ذكره صاحب الوسائل من وجوب إيصاله إلى بقيّة الأصناف مع التعذّر ، وإباحته للشيعة مع عدم احتياج السادات « 1 » ، واستوجهه بعض آخر كما قيل . القول الثاني عشر : معاملة المال المجهول مالكه معه باعتبار تعذّر الوصول إلى الإمام ؛ إذ معرفة المالك باسمه ونسبه دون شخصه لا تجدي ، بل لعلّ حكم مجهول المالك باعتبار تعذّر الوصول إليه للجهل به ، فتتصدّق به حينئذ نايب الغيبة عنه ، ويكون ذلك وصولا إليه على حسب غيره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابها ، جعله صاحب الجواهر أقوى ممّا أختاره أوّلا من القول العاشر « 2 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 375 و 387 . ( 2 ) . الجواهر الكلام ، كتاب الخمس ، ص 157 .