تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

الأنفال في الروايات

سواء كانت الأنفال في القرآن بمعنى الغنائم الحربيّة التي هي توزّع على المقاتلين بعد إخراج خمسها وغيره من المصارف أم بمعنى غيرها أم بمعنى جامع ، فللأنفال مصاديق أخر كلّها حقّ للرسول صلّى اللّه عليه واله ، ثّم من بعده للإمام . وإليك هذه المصاديق « 1 » : المصداق الأوّل : ما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب . المصداق الثاني : ما صولح عليه مع الكفّار ، أي ما أخذ عنهم صلحا . المصداق الثالث : ما أعطاه قوم بأيديهم . المصداق الرابع : كلّ أرض خربة . المصداق الخامس : بطون الأودية . « 2 » المصداق السادس : قطائع الملوك كلّها للإمام « 3 » ، وكذا ما يخصّ الملوك « 4 » . المصداق السابع : القرى التي قد خربت وانجلى أهلها . المصداق الثامن : كلّ أرض لا ربّ لها . المصداق التاسع : والمعادن منها ، الظاهر رجوع الضمير إلى الأرض التي لا ربّ لها ، ورجوعه إلى الأنفال بعيد ولاحظ المستمسك . « 5 » المصداق العاشر : مال من مات وليس له مولى « 6 » وقد ورد ما ينافيه أيضا . المصداق الحادي العشر : صفايا الغنائم ، كما في صحيح ربّعي عن الصادق عليه السّلام ، قال : « كان رسول اللّه إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمّ يقسّم ما بقي . . . وكذلك
هامش
( 1 ) . ولا نعتمد على الروايات غير المعتبرة سندا على عادتنا الثابتة . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 364 كلّ هذه الخمسة في صحيح البختري ودلّت على الأوّل والثاني والثالث ذيل صحيحة معاوية في المصدر ، ص 365 وفيه : « وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ » ويدلّ على الرابع في الجملة معتبرة عمّار في المصدر ، ص 371 . ( 3 ) . المصدر ، ص 366 وهو صحيح ابن فرقد . ( 4 ) . المصدر ، ص 371 وهو رواية إسحاق . ( 5 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 6 ، ص 663 . ( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 356 تدلّ على الأربعة الأخيرة رواية إسحاق لكنّها غير معتبرة عندنا . وتدلّ على الأخيرة جملة من الروايات ، فراجع : المصدر ، ج 17 ، ص 547 ولم يصل الينا بسند معتبر .