تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
المعمورة ، كالدكّان ، والبيت ونحوهما ، فيجب فيهما الخمس ؛ لأنّ الثمن يوزّع على الأرض والعمارة . نعم ، الأظهر اختصاص الحكم بما إذا انتقل إليه من المسلم بالاشتراء دون سائر المعاوضات ؛ كما أنّه لا بعد في انصراف الرواية إلى الاشتراء المستقرّ ، ففي فرض فسخ البيع بالخيار أو الإقالة يمكن منع وجوب الخمس . ثمّ المستفاد من الرواية تعلّق الخمس بذمّة الذمّيّ المشتري لا بعين الأرض ، كما لا يخفى ، فيأخذه منه الحاكم الشرعي عند التمكّن .

119 . خمس المعادن

في صحيح محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن معادن الذهب والفضّة ، والصفر ، والحديد ، والرصاص ؟ فقال : « عليها الخمس جميعا » . « 1 » وفي صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز كم فيه ؟ قال : « الخمس » . وعن المعادن كم فيها ؟ قال : « الخمس » . وعن الرصاص ، والصفر ، والحديد ، وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : « يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضّة » . « 2 » وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام ، قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : « كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس » . وقال : « ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفى ، الخمس » . « 3 » وفي صحيح ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الملاحة ؟ فقال : « ما الملاحة ؟ » فقال : فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا ، فقال : « هذا المعدن ، فيه الخمس » فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : « هذا وأشباهه فيه الخمس » . « 4 » وفي الصحيح عن الصادق عليه السّلام : « الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن ،
هامش
( 1 و 2 ) . المصدر ، ص 342 . ( 3 و 4 ) . المصدر ، ص 343 .