فالظاهر أنّ المراد به التواضع والإحسان ، وقد مرّ بحثه في عنوان « العقوق » في بيان المحرّمات .
116 . خلع ثياب الزاني عند الجلد
في معتبرة إسحاق عن الكاظم عليه السّلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : « أشدّ الجلد » . قلت :
فمن فوق ثيابه ؟ « قال : بل تخلع ثيابه . . . » . « 1 »
وفي معتبرة أخرى له عنه عليه السّلام . . . فقلت : من فوق الثياب ؟ فقال : « بل يجرّد » . وما دلّ على خلافه ضعيف سندا ، وهل هو واجب تعبّديّ أو شرط للجلد ؟ فيه وجهان .
117 . تخلية الحيوان على المحرم
في صحيح حفص عن الصادق عليه السّلام في من أصاب طيرا في الحرم ، قال : « إن كان مستوى الجناح فليخلّ عنه ، وإن كان غير مستوى ، نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلّى عنه » .
والروايات في ذلك كثيرة « 2 » ولاحظ عنوان « الحفظ » .
الاختمار على النساء
لاحظ عنوان « الإدناء » في حرف « د » في هذا الجزء .
118 . خمس الأرض المشتراة على الذّميّ
قال الباقر عليه السّلام في صحيح أبي عبيدة : « أيّما ذمّيّ اشترى من مسلم أرضا ؛ فإنّ عليه الخمس » . « 3 »
أقول : مقتضى الإطلاق عدم الفرق في الحكم بين الأرض المجرّدة والأرض
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 361 .
( 2 ) . المصدر ، ج 9 ، ص 199 .
( 3 ) . المصدر ، ج 6 ، ص 241 .