وفي الجواهر ومتنها :
وأمّا الختان ، فلا خلاف في أنّه مستحبّ يوم السابع ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص به مستفيضة أو متواترة ، ولو أخّر عنه جاز بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه . . . نعم ، لو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ وذلك لأنّ الختان واجب بالضرورة من المذهب والدين التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريات . فمن الغريب وسوسة المحدّث البحراني عند ذلك كلّه ، وميله إلى عدم الوجوب .
نعم ، في وجوبه على الوليّ قبل البلوغ خلاف ، والأشهر ، بل المشهور العدم ؛ للأصل . . . والخنثى المشكل يقوى عدم الوجوب عليه ؛ للأصل .
أقول : ما أفاده في نفي الوجوب على الوليّ صحيح ظاهرا ، وأمّا الخنثى ، فيمكن شمول الرواية الثالثة له إلّا أن يدّعى انصرافها إلى الذكر . أو ينكر إطلاقها من هذه الجهة .
111 . استخدام المرتدّة
في صحيح حمّاد عن الصادق عليه السّلام : في المرتدّة عن الإسلام قال : « لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلّا ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلاة » . « 1 »
أقول : لا بدّ أن يكون الاستخدام في المحبس إن أمكن جمعا بينه وبين ما دلّ على حبسها ، وقد مرّ في عنوان « الحبس » وإن لم يمكن ، فلا بعد في جواز استخدامها خارج المحبس ثمّ إرجاعها إليه بعده ، فتأمّل .
112 . إخراج المحبسين لأداء الصلاة والعيد
في رواية عبد الرحمن بن سيابة عن الصادق عليه السّلام : « إنّ على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد ، ويرسل معهم ، فإذا
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 549 .