« خ »
110 . الاختتان
في صحيح الغياث عن الصادق ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام : « لا بأس بأن لا تختتن المرأة ، فأمّا الرجل فلا بدّ منه » . « 1 »
وفي حسنة الفضل عن الرضا عليه السّلام أنّه كتب إلى المأمون : « والختان سنّة واجبة للرجال ، ومكرمة للنساء » . « 2 »
وفي صحيح محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من التوقيع عن محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب الزمان ( عجّل اللّه فرجه الشريف ) : « وأمّا ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعد ما يختن ، هل يختن مرّة أخرى ، فإنّه يجب أن تقطع غلفته ، فإنّ الأرض تضجّ إلى اللّه عزّ وجلّ من بول الأغلف أربعين صباحا » . « 3 »
أقول : التعليل لا يصلح لصرف قوله عليه السّلام : « فإنّه يجب » . إلى الندب ؛ فإنّ ظهوره في الوجوب أقوى .
وأمّا ما دلّ على أنّ « الختان من السنّة » أو « أمّا السنّة فالختان على الرجال » فغير دالّ على الوجوب ، كما يظهر من مراجعة روايات الباب .
هامش
( 1 ) . المصدر ، ج 15 ، ص 163 .
( 2 ) . المصدر .
( 3 ) . المصدر ، ص 167 ؛ راجع سند التوقيع في المصدر ، ج 3 ، ص 172 ، فالسند معتبر .