تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
نعم ، الآية والرواية في خصوص اليهود دون مطلق أهل الكتاب ، لكن في الجواهر ومتنها : ( ولو زنى الذمّيّ بذمّيّة ) أو كافرة غير ذمّيّة ( دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ على معتقدهم ، وإن شاء أقام الحدّ بموجب شرع الإسلام ) بلا خلاف أجده فيه ، كما عن بعضهم الاعتراف به ، بل في الرياض جعله الحجّة . . . نعم ، هو مختصّ بما إذا كان زناه بغير المسلمة ، أمّا بها ، فعلى الإمام قتله ، ولا يجوز الإعراض ؛ لأنّه هتك حرمة الإسلام ، وخرج عن الذّمّة . « 1 » أقول : الأحوط اختصاص التخيير المذكور بأهل الكتاب بإلغاء الخصوصيّة في اليهود ، وفي غير أهل الكتاب يرجع إلى ما أنزل اللّه تعالى . ولاحظ قاعدة « العدل » في كتابنا الأرض في الفقه .

103 . حلق رأس الزاني

قال المحقّق في الشرائع في بيان حدّ الزنا : « أمّا الجلد والتغريب ، فيجبان على الذكر غير المحصن ، فيجلد مائة ويجزّ رأسه ، ويغرّب عن مصره مملّكا أو غير مملّك » . وفي الجواهر : « وفاقا لظاهر المحكيّ عن . . . بل في المسالك نسبه إلى أكثر المتأخّرين ، بل من غيرها إلى الشهرة ، بل عن ظاهر السرائر وصريح الخلاف الإجماع عليه . . . . نعم ، ليس في النصوص السابقة الجزّ الذي صرّح به الشيخان ، وسلّار ، وابنا حمزة وسعيد ، والفاضلان ، بل لم أجد فيه خلافا . . . لكن في صحيح عليّ بن جعفر : سأل أخاه عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : « يجلد ، ويحلق رأسه ، ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة » . « 2 » وفي خبر حنّان بن سدير عن الصادق عليه السّلام في من تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 335 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 616 . سند الخبر صحيح ، فلا يحتاج إلى الأخبار في اعتباره .
حدود الشريعة — صفحة 244 | الشيخ محمد آصف المحسني