المكيّ ومن قرب من مكّة ، والثالث : وظيفة البعيد . وفي تحديد البعد والقرب خلاف .
وأمّا الكلام حول مناسك الحجّ ، فهو خارج عن وسع هذه الرسالة المبنيّة على الاختصار ، ولنفس العلّة تركنا بيان تفاصيل الصلاة والزكاة والصوم .
التحديث بنعمة الرب
قال اللّه تعالى :
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ .
« 1 »
إذا فسّرنا النعمة بالدين ، فلا شكّ في وجوب تحديثه على النبيّ الأكرم والإمام ، بل على كلّ أحد من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن باب الإرشاد « 2 » وإن حملناها على عمومها ، فإن قلنا بدلالة الأمر على الإرشاد أو الاستحباب ، فيكون الحكم على خلاف خصوصيّة الخطاب عامّا ، وإن قلنا بدلالته على الوجوب ، فالتعدّي عن النبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه واله إلى غيره مشكل أو ممنوع ، والسيرة أيضا على خلافه ، والفرض أيضا باطل ؛ لأنّ نعمة اللّه لا تحصى ، فلا يمكن التحديث عنها مع أنّ التحديث عن بعض نعم اللّه ينافي مقام النبوّة ، وعلى كلّ حال ، لا تدلّ الآية على حكم مولويّ جديد .
86 . الحداد على المتوفّى عنها زوجها
لا إشكال في وجوب الحداد على المتوفّى عنها زوجها إذا كانت معقودة بالعقد الدائم ، وادّعي عليه الإجماع ، والأخبار المستفيضة ، وقد مرّ بحثه في عنوان « التزيين » في الجزء الأوّل .
وأمّا المعقودة بعقد الانقطاع ، فمقتضى إطلاق الأخبار المشار إليها وجوب الحداد عليها أيضا ، كما صرّح به بعضهم . واستشكل فيه صاحب العروة بدعوى انصراف الأخبار إلى الدوام ؛ لكنّه ضعيف لا يعول عليه .
نعم ، في صحيح ابن الحجّاج - بطريق الصدوق دون الشيخ - قال : سألت
هامش
( 1 ) . الضحى ( 93 ) : 11 .
( 2 ) . وعلى الأوّلين من باب تبليغ الأحكام أيضا .