الوجوب الكفائيّ غير وجوبه العينيّ على المستطيع ، كما هو أظهر من أن يخفى .
نعم ، الظاهر كفاية حجّ من يحكم ببطلان حجّه ، أو بعدم قبوله عندنا ، فمع وجود الحجّاج المخالفين لا يجب ، بل لا يجوز للوالي إجبار المؤمنين إلّا أن يطرأ عنوان آخر ملزم .
2 و 3 . وجوب زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه واله كفائيّا بحيث لا يصير مزاره صلّى اللّه عليه واله متروكا ، ولا بعد في إلحاق مزارات الأئمّة المعصومين عليهم السّلام بمزاره صلّى اللّه عليه واله ، بحيث لا تكون متروكة في مجموع السنة ، فتدبّر .
4 - 6 . وجوب إجبار الوالي الناس على الحجّ ، وزيارة قبر النبيّ الأعظم صلّى اللّه عليه واله ، بل وخلفائه الراشدين ؛ بناء على الإلحاق السابق .
7 - 9 . وجوب إنفاق الوالي من بيت المال مأونة الحجّ والزيارة إذا لم يكن للناس مال . نعم إذا كان بعضهم غنيّا وأمكن بماله بعثه خصّ الإجبار به وإن حجّ وأتى بواجبه العينيّ ؛ وذلك لما يظهر من الرواية من اشتراط صرف المال من بيت مال المسلمين بفقد الأموال للناس .
10 - 12 . وجوب المقام في مكّة والمدينة كفائيّا إذا لم يكن فيهما أهل ولا ساكن ، ولا بعد في التعدّي عنهما إلى مشاهد الأئمّة عليهم السّلام ولا يكفي في رفع وجوبه مجيء الناس في الموسم فقط .
13 - 15 . وجوب إجبار الناس للإقامة في مكّة والمدينة ومشاهد الأئمّة عليهم السّلام على الإمام ، ولا بعد في إلحاق كلّ حاكم شرعيّ بالإمام ، بل هو الأقرب ، كما يظهر من الرواية الثانية « 1 » .
55 . جبر المؤلي
من آلى امرأته يتربّص به أربعة أشهر ، فإن فاء فهو وإلّا فيجبر من قبل الإمام
هامش
( 1 ) . لاحظ أوائل حجّ الجواهر ، تجد فيها لمؤلّفها العلّامة ولابن إدريس وللشيخ الطوسي وغيرهم من الأعلام آراء غير قويّة ولا ملزم لنقلها ونقدها ، واللّه الهادي .