تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

« ج »

39 . جبر الكافر على بيع عبده المسلم

لاحظ بحثه في هذا الكتاب في عنوان « البيع » .

40 - 54 . جبر الناس على الحجّ والزيارة والإقامة

قال الصادق عليه السّلام في صحيح عبد اللّه بن سنان : « لو عطّل الناس الحجّ لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاؤوا وإن أبوا ؛ فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحجّ » . « 1 » وقال عليه السّلام في صحيح هشام ومعاوية وغيرهما : « لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك ، وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه واله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين » . « 2 » المستفاد من الروايتين أحكام خمسة عشر مع إلحاق منّا كما تأتي : 1 . وجوب الحجّ على الناس كفائيّا ، حتّى لا يخلو البيت من الحاجّ ، فإنّ غير الواجب لا يجبر عليه ؛ « 3 » وهذا ممّا يمكن استفادته من روايات أخر أيضا ، « 4 » والظاهر عدم كفاية أحد واثنين ، بل اللازم حجّ جماعة بحيث لا يصدق خلوّ البيت عرفا ، وهذا
هامش
( 1 و 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 272 . ( 3 ) . بناء على عدم انصراف الحجّ في الحديثين إلى الواجب منه . ( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 271 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 13 .
حدود الشريعة — صفحة 148 | الشيخ محمد آصف المحسني