تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
بقسميه عليه في أنّه يحرم الأرنب ، والضبّ ، والحشرات كلّها التي هي صغار دوابّ الأرض ، والتي تاوي نقب الأرض ، كالحيّة ، والفأرة ، والعقرب ، والخنافس ، والصواصر ، وبنات وردان ، والبراغيث ، والقمّل ممّا هو مندرج في الخبائث ، أو الحشرات ، أو المسوخ . . . وكذا لا خلاف في أنّه يحرم اليربوع ، والقنفذ ، والوبر ، والخزّ ، والفتك ، والسمّور ، والسنجاب ، والغطأة ، واللحكة وهي دويبة تغوص في الرمل . . . فلا خلاف في أنّه يحرم أكل الزنبور . . . والديدان حتّى التي في الفواكه منها وإن تردّد فيه بعض الناس « 1 » . أقول : لا شكّ أنّ الكلب نجس ، فهو حرام ، ولا شكّ أيضا أنّ المسوخ من العناوين المحرّمة كما مرّ ، وكذا عنوان الخبائث ؛ لقوله تعالى :
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ .
أمّا عنوان الحشرات ، فلم أجد له نصّا عاجلا ، وأمّا الكلام في سائر الحيوانات ، فإن انطبق عليها أحد العناوين المحرّمة المتقدّمة ، فهو وإلّا فحرمته موقوفة على إحراز دليل لبّي قطعيّ من الإجماع ، والسيرة ، ومذاق الشرع ، ونحوها ، ولا عبرة بالإجماعات المنقولة .

93 - 98 . أكل ما يحرم من الذبيحة

في صحيح إبراهيم بن عبد الحميد بسند البرقي دون سند الكليني عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « حرّم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحّال ، والمرارة » « 2 » . لكن بنينا أخيرا على عدم اعتبار روايات البرقي في محاسنه ؛ فإنّ هذا الكتاب لم يصل بسند معتبر إلى المجلسي والحرّ رحمهما اللّه نسخته بطريق متصل معتبر . وتفصيله في كتابنا بحوث في علم الرجال ( الطبعة الرابعة ) . وفي موثّق سماعة عن الصادق عليه السّلام ، قال : « لا تأكل جرّيثا . . . ولا طحّالا ، لأنّه بيت
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 292 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 437 .
حدود الشريعة — صفحة 83 | الشيخ محمد آصف المحسني