مطلق الجلّال ، ونجاسة عرقه .
وهناك روايات أخر كلّها ضعيفة الأسناد .
وفي الباب الثامن والعشرين من أبواب الأطعمة والأشربة روايات دلّت على حرمة لحم عدّة من الحيوانات الجلّالة ، وتعليق حلّيّتها بالربط في عدّة أيّام ، لكن الروايات كلّها ضعيفة سندا ليس فيها حجّيّة « 1 » .
وفي صحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر ( القرى وغيرها ) وهم لا يمنعونها عن شيء تمرّ على العذرة مخلّى عنها و ( عن ) أكل بيضهنّ ؟ قال : « لا باس به » « 2 » .
أستظهر منه أنّ الدجاجة المذكورة تأكل العذرة وتخلط معها علفا طاهرا .
68 و 69 . الحيوان الموطوء به والانتفاع به
في صحيح محمّد بن عيسى عن الرجل عليه السّلام أنّه يسأل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال : « إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا حتّى يقع السهم بها ، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها » « 3 » .
وفي موثّق سماعة عن الصادق عليه السّلام ، عن الرجل يأتي بهيمة أو ناقة ، أو بقرة ؟
فقال عليه السّلام : « أن يحدّ حدّا غير الحدّ ثمّ ينفى ( الرجل ) عن بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها » « 4 » .
وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة ؟ فقالوا جميعا : « إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين ( ون ) سوطا ربع حدّ الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قوّمت وأخذ ثمنها منه ، ودفع إلى صاحبها ، وذبحت وأحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها ، وضرب
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 433 .
( 2 ) . المصدر ، ص 432 .
( 3 ) . المصدر ، ص 436 .
( 4 ) . المصدر ، ص 570 وهو مرويّ عن الصادق والكاظم والرضا عليهم السّلام .