تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

63 . أكل البيوض

في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليه السّلام : « إذا دخلت الأجّمة فوجدت بيضا ، فلا تأكل منه إلّا ما اختلف طرفاه » . وفي صحيح عبد اللّه بن سنان : « ما كان مثل بيض الدجاج - يعني على خلقته - فكل » . وفي صحيح زرارة . . . عن البيض في الآجام ؟ فقال : « ما استوى طرفاه فلا تأكله ، وما اختلف طرفاه ، فكل » « 1 » . هذه الروايات تدلّ على تعلّق الحلّيّة باختلاف طرفيه ، وتعلّق الحرمة بتساويهما دلالة واضحة ، وليس فيها ما يدلّ على كون الحكم في صورة الشكّ ، بل ظاهرها أنّها لبيان الحكم الواقعيّ ، لكنّ الفقهاء ذهبوا إلى أنّ بيض حلال اللحم حلال ، وبيض حرام اللحم حرام ، وإذا اشتبه بين الصنفين فذكروا اختلاف الطرفين وتساويهما علامة للحلّ والحرمة ، ويدلّ عليه رواية زرارة عن أبي الخطّاب عن الصادق عليه السّلام ، ورواية ابن أبي يعفور عنه عليه السّلام ، ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه « 2 » ، لكنّها ضعيفة سندا . لكنّ أغلب الظن بملاحظة ذكر الأجمّة والآجام أنّ مضمون الصحاح ما ذهب إليه الفقهاء من بيان حكم صورة الشكّ غير أنّ حرمة بيض الحيوان المحرّم الأكل ممّا لم أجد له دليلا حتّى في مثل الطاوس حيث إنّ ما دلّ على حرمة لحمه وبيضه ضعيف سندا « 3 » ، وأدلّة حرمة الحيوان لا إطلاق لها تشمل البيض أيضا .

أكل طير الماء

في حسنة بن الحارث قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن طير الماء ما يأكل السمك منه
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 423 و 424 . ( 2 ) . المصدر ، ص 390 و 381 . ( 3 ) . المصدر ، ص 423 ، ص 452 .