محمّد بن عيسى ، ، عن أبن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي الحسن زكريا بن يحيى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ما حجب اللّه [ علمه خ ] على العباد ، فهو موضوع عنهم » . « 1 »
ونقلها في البحار هكذا : « العطّار عن أبيه ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن فرقد ، عن زكريا بن يحيى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ما حجب اللّه علمه عن العباد ، فهو موضوع عنهم » . « 2 »
أقول : الرواية ضعيفة بزكريا بن يحيى ، فلا يثبت بها حكم شرعيّ .
الخبر الرابع : مرسلة الفقيه عن الصادق عليه السّلام ، أنّه قال : « كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » . وعن الغوالي ، عنه عليه السّلام : « كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نصّ » . « 3 »
أقول : عدم حجّيّتها واضحة بيّنة .
الخبر الخامس : ما عن أمالي الشيخ قدّس سرّه عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمّد بن وهبان ، عن أبي القاسم عليّ بن جنشي ( حبشي ، كما عن المستدرك ) ، عن أبي الفضل العباس بن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ( عن أبيه ، كما عن المستدرك ) ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي ، وكلّ شيء يكون فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه » . « 4 »
وفي البحار : . . . عن العباس بن محمّد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان . . . . « 5 »
أقول : عليّ بن جنشي غير مذكور في الرجال ، والظاهر أنّه غلط ، والصحيح أنّه ابن حبشي الذي حاله مجهول ، ومثله في الجهالة العباس بن محمّد ، والحسين بن أبي غندر ، فلا حجيّة في الرواية . ومصدرها أيضا لم تصل نسخة منه مناولة .
الخبر السادس : ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن
هامش
( 1 ) . مقدّمة جامع الأحاديث ، ج 1 .
( 2 ) . بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 280 .
( 3 ) . مقدّمة جامع الأحاديث ، ج 1 .
( 4 ) . المصدر ، ص 89 .
( 5 ) . بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 284 .