تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الرضا عليه السّلام عن الغراب الأبقع ؟ قال : « إنّه لا يؤكل ومن أحلّ لك الأسود ؟ ! هذا ولكنّ في النفس من جهة صدور الرواية الأولى المحلّلة شيء لمكان قوله : « إنّما الحرام ما حرّم اللّه » الوارد في غير هذه الرواية أيضا ، المتروك ظاهرها ، واللّه العالم . والاحتياط سبيله واضح . وعلى كلّ من أفتى بجواز أكل الغراب لا يدفع بدليل قويّ ، فلاحظ جميع الروايات الواردة فيه في الباب السابع من أبواب الأطعمة المحرّمة « 1 » .

أكل الحيتان

في صحيح الحلبيّ ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا يكره شيء من الحيتان إلّا الجرّيّ ، لكن عمومه مقيّد بما مرّ من حرمة بعض الأقسام . نعم ، عمومه في غير ما ثبت حرمته محكم . وفي صحيح حمّاد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الحيتان ما يؤكل منها ؟ قال : « ما كان له قشر » . قلت : ما تقول في الكنعت ؟ قال : « لا بأس يأكله » . قال : قلت : فإنّه ليس له قشر ؟ فقال : « بلى ولكنّها حوت سيّئة الخلق تحتك بكلّ شيء ؛ فإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا » . أقول : وهذه الرواية تعطي أصلا كلّيّا في مقدار القشر .

أكل الخطّاف

في موثّق عمّار عن الصادق عليه السّلام ، عن الرجل يصيب خطّافا في الصحراء ، أو يصيده أيأكله ؟ قال : « هو ممّا يؤكل » « 2 » . أقول : وما دلّ على المنع ضعيف سندا .
هامش
( 1 ) . المصدر . ( 2 ) . المصدر ، ص 416 .