وموثّق سماعة وغيرهما « 1 » .
10 - 12 . في صحيح عليّ بن جعفر ، قال الكاظم عليه السّلام : « لا يحلّ أكل الجرّي ، ولا السلحفاة ، ولا السرطان » « 2 » . قال وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ قال : « ذلك لحم الضفادع ( و ) لا يحلّ أكله » .
13 . الوبر وهي - كما قيل - دويبة كالسنّور لكنّها أصغر منه ، قصير الذنب والأذنين ، وربّما يظنّ أنّه لا ذنب له . وقيل : دويبة كالهرّ على ما في القاموس . وعلى كلّ . يدلّ على حرمتها موثّقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 3 » .
14 - 16 . الصقرة ، والبازي ، والحداة ، وقد مرّ ذكرها في موثّقة سماعة « 4 » .
فائدة
في موثّق زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : « ما حرّم اللّه في القرآن من دابّة إلّا الخنزير ، ولكنّه النكرة » « 5 » .
أقول : أيّا ما كان معنى الجملة الأخيرة ، ليس مراد الرواية حلّيّة جميع الدوابّ غير الخنزير ، بل المراد عدم تحريم غيره في الكتاب العزيز فقط ، وهذا حقّ لكنّ من الظاهر أنّ نفي الخاصّ لا يدلّ على نفي العامّ ، فغيره أيضا حرام في السنّة « 6 » .
نعم ، هذه الرواية تصلح شاهدة على أنّ قوله تعالى
إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ
ليس راجعا إلى خصوص الجملة الأخيرة في الآية المذكورة في سورة المائدة ، أعني
ما أَكَلَ السَّبُعُ
بل إلى جميع الجملات ، أعني
الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ .
ولو سلّمنا رجوع القيد إلى الأخيرة ، فنلحق البقيّة بها حكما ، لأجل هذه الرواية
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 400 .
( 2 ) . المصدر ، ص 416 .
( 3 ) . المصدر .
( 4 ) . المصدر ، ص 421 .
( 5 ) . المصدر ، ص 478 .
( 6 ) . نعم ، في صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام أنّه سئل عن سباع الطير والوحش . . . ؟ فقال : « ليس الحرام إلّا ما حرّم اللّه في كتابه . . . » ثمّ قرأ هذه الآيةقُلْ لا أَجِدُ فِي ما . . .المصدر ، ص 394 ، لكنّ الفقهاء رضى اللّه عنهم لم يفتوا بمضمونه ومضمون أمثاله ، واللّه ورسوله وخلفاؤه يعلمون حقيقة الحال . وقد سبق في المتن أنّ لبحثه محلّا آخر .