تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
ربّه ، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثمّ ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر يوما من الأيّام ، فليكفّر . . . » . « 1 » أقول : فيقيّد بها إطلاق الآية الكريمة ؛ خلافا لجمع .

706 و 707 . وطء الزوجة والأمة الميّتتين

ويمكن أن يستند الحكم إلى ارتكاز المتشرّعة الناشئ من مذاق الشرع ، وربّما قيل : إنّ الوطء موجب لهتكها ، وقد دلّت روايات على حرمة هتك الميّت ، كما مرّ . أقول : ويضعّف أوّلا بمنع استلزامه الهتك . وثانيا : باختصاصه بالمؤمنة ، ولازمه جواز وطء الزوجة والأمة الميّتتين إذا كانتا مخالفتين وذمّيّتين . وربّما يعلّل المنع بانقطاع الزوجيّة والملكيّة بالموت ، وهذا هو العمدة فإنّ الزوجيّة ، والملكيّة والرئاسة والوكالة وسائر الاعتبارات العقلائيّة تبطل عندهم بالموت فلا شكّ حتى يرجع إلى استصحاب الزوجيّة والملكيّة أو أحكامهما ، وأمّا جواز نظر الزوج إلى بدن زوجته الميّتة ، فهو بدليل خاصّ كالسيرة مثلا وجواز غسلها منصوص تعبّديّ ، وعلى كلّ يظهر من بعض الفقهاء أنّ الحكم كأنّه من المسلّمات ، واللّه العالم .

( * ) استيطان الكفّار الحجاز

قال المحقّق في الشرائع : ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور . قال صاحب الجواهر في شرحه : بل في المنتهى ومحكيّ المبسوط والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجّة بعد السيرة القطعيّة التي يمكن استفادة الإجماع أيضا منها ، مضافا إلى ما سمعته من خبر الدعائم ولفظه : « لا يدخل أهل الذمّة الحرم ، ولا دار الهجرة ، يخرجون منها . . . » وإلى خبر ابن الجراح المرويّ من طرق العامّة : إنّ آخر ما تكلّم به النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أن قال : « أخرجوا اليهود
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 555 .