تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 741

مساهمون:

ص٧٤١

« و »

700 و 701 . وضع الجنب والحائض شيئا في المسجد

قال الباقر عليه السّلام في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم : « الحائض والجنب لا يدخلان المسجد . . . ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا » ، قال زرارة : قلت له : فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : « لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلّا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره » . « 1 » مقتضى إطلاقه عدم الفرق في كون الوضع من خارج المسجد أو داخله في حالة العبور أو المكث ، والتعليل غير واضح كلّ الوضوح ، ليستفيد منه اختصاص الحكم بصورة الأخير ، فتكون الحرمة لأجل الدخول ، كما يظهر من سيّدنا الحكيم قدّس سرّه وفي إلحاق النفساء بهما في الحكم تردّد .

( * ) الوضوء بعد الغسل

قد ورد عن الصادق عليه السّلام : « إنّ الوضوء بعد الغسل بدعة » ، « 2 » وللمقام ذيل طويل ، لكنّ كلمة « البدعة » لا تدلّ على الحرمة الذاتيّة ، كما لا يخفى . والعمدة في سقوط الوضوء - بعد مطلق الأغسال الواجبة والمسنونة إلّا ما خرج
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 491 . ( 2 ) . المصدر ، ص 514 .