بالدليل - موثّقة عمّار . « 1 »
ولا يبعد الاعتماد على رواية محمّد بن مسلم « 2 » عن الباقر عليه السّلام ؛ لأنّ أحمد بن محمد شيخ المفيد وإن لم يوثق لكنّه شيخ إجازة ، فلا تضرّ جهالته بالسند إذا فرض شهرة كتب أبيه أو كتب سعد في زمان الشيخ المفيد ، فلاحظ .
( * ) الوضوء بالماء النجس
قال صاحب الحدائق قدّس سرّه :
الظاهر أنّه لا خلاف في تحريم الوضوء بالماء النجس . . . وإنّما الخلاف في المعنى المراد من التحريم في هذا المقام . فقيل : المراد به المعنى المتعارف وهو ما يترتّب الإثم على فعله مع بطلانه ، وقيل : إنّه عبارة عن مجرّد البطلان . والأوّل اختيار جماعة . . .
وعلّلوه . . . « 3 » .
أقول : لا منافاة بين القولين ؛ فإنّ الحرمة تشريعيّة ، وأمّا الذاتيّة ، فلا مجال لها .
( * ) وطء الحنطة والشعير
في الصحيح سأل هشام بن سالم أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأونه ويصلّون عليه ؟ قال : فغضب ثمّ قال : « لولا أنيّ أرى أنّه من أصحابنا للعنته » . « 4 »
أقول : لا أجد عاجلا قائلا بالحرمة سوى صاحب الوسائل رحمه اللّه ، والالتزام بها مشكل جدّا .
702 . وطء الزوجة النفساء
يحرم وطء الزوجة في نفاسها كما في الحيض .
هامش
( 1 ) . المصدر .
( 2 ) . المصدر ، ص 513 .
( 3 ) . الحدائق الناضرة ، ج 2 ، ص 370 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 610 .