698 . نهر السائل
قال اللّه تعالى :
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ .
يحتمل النهي على الإرشاد ، ويحتمل حمله على الحرمة واختصاص النهي بالنبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه وآله ، ويحتمل التعميم ، فيحرم على كلّ مسؤول عنه نهر السائل وزجره زائدا على ما جرت السيرة المستمرّة بزمان المعصوم على فعله .
699 . النهي عن الصلاة
وهو نهي عن المعروف ، ولا شكّ في كونه مبغوضا للشارع ، وموجبا لاستحقاق العقاب ، بل لا فرق بين الصلاة وغيرها وإن كانت الأولى منصوصة بعنوانها ، قال اللّه تعالى :
أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى * عَبْداً إِذا صَلَّى .
« 1 »
وقال تعالى :
الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ .
« 2 » وهل يحرم النهي عن كلّ معروف وإن كان ندبا غير واجب ؟ فيه تردّد .
هامش
( 1 ) . العلق ( 96 ) : 9 .
( 2 ) . التوبة ( 9 ) : 97 .