و ) عدم القشر في السمك ، ففي صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « كل ما له قشر من السمك . وما ليس له قشر فلا تأكله » « 1 » . ومثله غيره .
لكنّ في صحيح زرارة قال الصادق عليه السّلام : « لم يحرّم اللّه شيئا من الحيوان في القران إلّا الخنزير بعينه ، ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر ، مثل الورق وليس بحرام ، إنّما هو مكروه » .
والرواية - مع صحّة سندها - مهجورة عند الأصحاب ، والمعول على غيرها من الروايات ، ومثل صحيح زرارة في الهجران صحيح ابن مسلم عنه عليه السّلام : « إنّما الحرام ما حرّم اللّه ورسوله في كتابه » ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها » ؛ إذ المذاق الفقهي لا يلائمه . واللّه العالم . وللبحث حول الروايتين محلّ آخر .
ز ) المسوخ ، ففي موثّق سماعة عن الصادق عليه السّلام : « وحرّم اللّه ورسوله المسوخ جميعها » « 2 » .
أقول : متنه لا يخلو عن خلل ؛ فإنّ اللّه لم يحرّم جميع المسوخ في القرآن .
48 - 62 . العناوين الخاصّة المحرّمة
1 - 4 . الضبّ ، الفارة ، الفردة ، الخنازير .
وقد حرّمها القرآن أيضا كما مرّ .
وقد عدّت هذه الأربعة من المسوخ في صحيح الحلبي « 3 » .
5 . وفي صحيح غياث عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن لحم الفيل ؟ فقال : « ليس من بهيمة الأنعام » .
أقول : الظاهر دلالة الرواية على حرمة لحم الفيل ، وأنّه إشارة إلى قوله تعالى :
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ
وأنّ لحم الفيل ممّا لم يحلّ ، فتأمّل .
6 - 9 . الجرّيّ ، والمار ما هي ، والزمير ، والجرّيث ، كما في صحيح محمد بن مسلم ،
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 297 .
( 2 ) . المصدر ، ص 380 .
( 3 ) . المصدر .