تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حدود الشريعة — صفحة 736

مساهمون:

ص٧٣٦

( * ) نكاح البهيمة

يحرم وطء البهيمة ، لموثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك ؟ فقال : « كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه ، فهو زنا » . « 1 » أقول : ظاهر الرواية كون الحرمة من جهة الاستمناء . وأمّا وطء الحيوان من دون إنزال ، فقد مرّ بحثه في أوّل الجزء الأوّل .

( * ) المنكر

قال اللّه تعالى :
وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ .
« 2 » فالمنكر منهيّ عنه بهذه الآية وغيرها من الآيات الكريمة ، بل النهي عنه واجب كفاية غير أنّه ليس سوى المحرّمات وما أنكره الشارع الأقدس ، فلا حكم جديد ، ويحتمل أن يراد بالمنكر ما أنكره العقول أو العادات العامّة ، ولم يكن في الدين ما يخالفها ، فتدبّر .

( * ) الاستنكاف

وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً .
« 3 » الظاهر الاستنكاف والاستكبار بمعنى ، أو بمعنى الإباء والامتناع ، وعلى كلّ حال ، لا حكم جديد فيه .

696 . النميمة

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « ألا أنبّئكم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه ! قال : المشّاؤون بالنميمة ، المفرّقون بين الأحّبة ، الباغون للبرآء المعائب » . « 4 »
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 265 . ( 2 ) . النحل ( 16 ) : 90 . ( 3 ) . الأنعام ( 6 ) : 173 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 616 .