بشهوة حرّمت على أبيه وابنه » . قلت : إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال : « إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرّمت عليه » .
وفي صحيح جميل ، قلت لأبى عبد اللّه : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحلّ لابنه ؟ فقال : « نعم إلّا أن يكون نظر إلى عورتها » . « 1 »
وفي صحيح ابن سنان عنه عليه السّلام في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحلّ لأبيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحلّ لابنه ؟ قال : « إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب » . « 2 »
وفي رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه » . « 3 »
وفي السند محمّد بن إسماعيل شيخ الكليني وهو مجهول على الأقوى لكنّه شيخ إجازة لا شيخ رواية ؛ إذ لا كتاب له ولا مصنّف ولا أصل له ، فإذا ثبت اشتهار كتب ابن شاذان في زمان الكليني نفهم أنّ توسيط شيخه لمجرّد الإجازة ولمجرّد اتّصال السند ، فلا يضرّ جهالته بصحّة السند .
أقول : تحديد الحكم يطلب من المطوّلات .
688 و 689 . استيفاء العدد
إذا استكمل الحرّ أربعا بالعقد الدائم حرم عليه مع وجودهنّ عنده نكاح ما زاد دواما إجماعا من المسلمين ، . بل ضرورة من الدين ، وما عن طائفة من الزيديّة من جواز نكاح تسع لم يثبت ، بل المحكيّ عن مشائخهم البراءة من ذلك ، كما في الجواهر .
وأمّا النكاح بالعقد المنقطع ، فغير محدود ، وكذا ما تملكها اليمين ، وقد نفى في الجواهر عن الأوّل الخلاف ، وعن الثاني الخلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 317 .
( 2 ) . المصدر ، ص 318 .
( 3 ) . المصدر ، ص 319 .