و ) حرمة نكاح الناصب والناصبيّة على إشكال .
ز ) حرمة نكاح من يخاف لأجله الضلال على المسلم أو المؤمن أو المسلمة أو المؤمنة .
659 و 660 . اللعان
يحرم التناكح بين الملاعن والملاعنة ؛ لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال : « يلاعنها ، ثمّ يفرّق بينهما ، فلا تحلّ له أبدا » . « 1 »
وفي صحيح زرارة وداود عنه عليه السّلام في الملاعنة : « إذا لاعنها زوجها ، لم تحلّ له أبدا » .
وأمّا اللعان وشروطه وبحوثه ، فليس المقام مقام بيانها .
661 و 662 . اللمس في الجملة
إذ قبلّ الرجل مملوكتها بشهوة ، تحرم على ولده ، كما يدلّ عليه صحيح البزنطي . « 2 »
وفي صحيح آخر عن الصادق عليه السّلام في الرجل تكون له الجارية أفتحلّ لابنه ؟ فقال :
« ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع ، فلا بأس » . « 3 »
استفادة الحرمة لأجل مطلق اللمس عن شهوة مشكلة ، والمسألة لخروجها عن محلّ الابتلاء غير جدير بالبحث عنها ، ولاحظ ما مرّ بعنوان مملوكة الأب أو الابن المدخولة .
663 - 683 . النسب
قال اللّه تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ .
« 4 »
هامش
( 1 ) . المصدر ، ص 379 .
( 2 ) . المصدر ، ص 317 .
( 3 ) . المصدر ، ص 321 .
( 4 ) . النساء ( 4 ) : 23 .