على منعه . وأمّا جمعهما في الوطء ، فلا يجوز ؛ للروايات . ويستفاد من الآية أيضا ، وهو إجماعيّ . وأمّا الجمع بينهما في الاستمتاعات دون الوطء ، ففيه إشكال ؛ فإنّ الظاهر من الآية هو الجمع في النكاح ، فيتعدّى إلى الوطء بالملك بطريق أولى . وأمّا الاستمتاع به ، فلا دليل على منعه ، بل يمكن أن يستدلّ على جوازه بإطلاق صحيح ابن يقطين « 1 » بعد تقييده بصورة عدم الدخول ، فتأمّل .
المسألة الثانية : لو تزوّج بإحدى الأختين ثمّ تزوّج بالأخرى ، كان عقد الثانية باطلا ، ولا يحرم الأولى إذا دخل بالثانية عالما ؛ فإنّ الحرام لا يحرّم الحلال . وأمّا إذا دخل بها جهلا ، فاللازم حرمة الدخول بالأولى قبل خروج الثانية عن العدّة ، خلافا للمشهور ؛ لصحيح زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة بالعراق ثمّ خرج إلى الشام ، فتزوّج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأة التي بالعراق ؟ قال : « يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ، ولا يقرب المرأة العراقيّة حتى تنقضي عدّة الشاميّة » ، قلت :
فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج أمّها وهو لا يعلم أنّها أمّها ؟ قال : « قد وضع اللّه عنه جهالته بذلك ثمّ قال : - إن علم أنّها أمّها ، فلا يقربها ، ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدّة الأمّ منه ، فإذا انقضت عدّة الأمّ ، حلّ له نكاح الابنة » . قلت : فإن جاءت الأمّ بولد ؟ قال : « هو ولده ، ويكون ابنه وأخا امرأته » . « 2 »
المسألة الثالثة : لو اتّفق تزويج الأختين بعقد واحد يتخيّر الزوج في إمساك أيّتهما شاء ؛ لصحيح الجميل بطريق الصدوق . « 3 » وأمّا إذا اقترن العقدان ، فحيث لا دليل على الصحّة ، يحكم ببطلان العقدين ؛ لبطلان الترجيح بلا مرجّح ، وهذا التفصيل ممّا لم أجد له قائلا .
المسألة الرابعة : في الصحيح : قرأ الحسين بن سعيد في كتاب رجل « 4 » إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى ، فينقضى الأجل بينهما ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 372 .
( 2 ) . المصدر ، ص 368 . لكن رواه في الكافي عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام ، فتكون الرواية مرسلة ، والأظهر استئناف العقد على أحد الأختين .
( 3 ) . المصدر ، ص 367 .
( 4 ) . هذا الرجل مجهول وقد روى غير واحد . كما في وسائل الشيعة : هذا الرجل لعلّه دسّ ونسب الخطّ إلى الرضا عليه السّلام ولا مصدّق من الرواة الثقاة على كون الخطّ منه عليه السّلام ، فالرواية تصبح غير معتبرة سندا ، والعمل على القواعد .