ثمّ إنّ مقتضى الإطلاق أيضا عدم الفرق في الدخول بين القبل والدبر ، بل ولو ببعض الحشفة ؛ لصدق الدخول وإن استظهر الإجماع على عدم كفايته ، ولزوم الدخول بتمام الحشفة ، « 1 » وكونه في اليقظة والنوم ، وبالاختيار والإخبار منهما ، أو من غيرهما . نعم ، لا بدّ من الدخول ، ولا يكفي إنزال الماء في رحمها ، فقط .
638 و 639 . أمّ المملوكة الموطوءة وبنتها
في المستمسك : « إجماعا محقّقا ، والنصوص به وافية » .
أقول : لا مجال لنقل روايات المسألة بعد عدم وقوع الابتلاء بها في هذه الأعصار . « 2 »
640 - 643 . بنت أخت الزوجة وبنت أخيها في الجملة
قال الباقر عليه السّلام في موثّقة ابن مسلم : « لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ، ولا على الخالة إلّا بإذنهما ، وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » . « 3 »
وعليها تحمل المطلقات ؛ خلافا للإسكافي ، والعمّاني حيث قالا بالجواز مطلقا ، ولصاحب المقنع حيث منع مطلقا ، وفي الجواهر ادّعى على قول المشهور الإجماع مستفيضا أو متواترا كالنصوص .
ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين في الدوام والانقطاع ولو ساعة . وهل يكفي إذن وليّ العمّة والخالة إذا كانتا صغيرتين ؟ الظاهر العدم ، كما أنّ الظاهر عدم سقوط إذنهما حينئذ .
ثمّ إنّ روايات الباب المعتبرة لا تشمل فرض اقتران العقدين ؛ لاختصاصها بفرض سبق عقد العمّة والخالة ، ولكنّ مع ذلك يشكل الرجوع إلى البراءة ؛ لإمكان استفادة
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 155 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 357 .
( 3 ) . المصدر ، ص 375 .